السيد تقي الطباطبائي القمي
479
مباني منهاج الصالحين
وان كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء ( 1 ) . [ مسألة 102 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ] ( مسألة 102 ) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد حال ( 2 ) . [ مسألة 113 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ] ( مسألة 113 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين وكذلك الأراضي الوسيعة جدا أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينه المالك أو علم بأن المالك صغير أو مجنون ( 3 ) .